responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 108

ان هذه الآيات لا تدل على كفر منكر المعاد نعم لا اشكال في وجوب الاعتقاد بالمعاد و يستحق المنكر العقاب كما تدل عليه الآية الشريفة في سورة المدّثر وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ‌ بل يمكن أن يقال ان العقل حاكم بالمعاد و يوم الجزاء و الّا بأيّ نحو يمكن الزام البشر بالطاعة و ترك العصيان و لكن مع ذلك كله لم نجد دليلا على كون منكر المعاد كافرا لكن كيف لا يجزم العارف بالشريعة بكون المعاد من أصول الدين فانه لو ادعى أحد أنه مورد التسالم و مورد السيرة و الارتكاز لا يكون مجازفا في قوله و لا اشكال في ان انكار المعاد إنكار لرسالة الرسول فلاحظ.

النوع السادس: الناصبي‌

و قد نفى الخلاف عن نجاسته في بعض الكلمات بل قيل انه ادعى عليه الاجماع في كلام جمع من الاصحاب و تدل على نجاسته جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث قال و ايّاك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم فإن اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و ان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه‌ [1] و منها ما رواه خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) ألقى الذمّي فيصافحني قال امسحها بالتراب و بالحائط قلت فالناصب قال اغسلها [2] و في المقام وجوه من الاشكال:

الوجه الأول: أن المذكور في الحديث ان الناصب أنجس من الكلب و لا تتصور الاشدية في النجاسة الخبثية فيكون المراد من الحديث الأمر المعنوي.

و فيه انه لا مانع من الاشدية فيها و لذا نرى الفرق في التطهير بين النجاسات مثلا يشترط في التطهير من البول التعدد اذا كان بالماء القليل و في الكلب التعفير و في‌


[1] الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 5.

[2] الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث 4.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست