responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 106

و حيث انجر الكلام الى هنا نقول لا اشكال في انّ الثلاثة الاوّلين من النواصب لعنة اللّه عليهم و على اتباعهم و كيف لا يكون الامر كذلك و الحال انهم هجموا على بيت الزهراء (عليها السّلام) و احرقوا الباب و ضربوا بنت الرسول و اسقطوا ما في بطنها و جرّوا ولي اللّه و هتكوا و ارادوا قتله و نشكو الامر الى اللّه و هو الحاكم في يوم الحساب بل إنهم اعداء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و هل يمكن أن يكون شخص يحب الرسول و يضرب بضعته و كيف يمكن أن يحبه و يتجاسر عليه بقوله ان الرجل ليهجر و البحث في هذا المجال طويل.

النوع الخامس: المنكر لرسالة نبي الإسلام‌

فانه لا شبهة في ان المنكر للرسالة كافر بمقتضى النصوص و الاجماع و الضرورة بل كون الشخص مسلما مع كونه منكرا للرسالة أو شاكا فيها مرجعه الى الخلف المحال و يلحق به منكر الضروري اذا رجع الى انكار الرسالة و يظهر من جملة من النصوص ان انكار حكم من أحكام الشريعة يوجب الكفر منها ما رواه داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) سنن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كفرائض اللّه عزّ و جلّ فقال ان اللّه عزّ و جلّ فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها و جحدها كان كافرا و أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بأمور كلّها حسنة فليس من ترك بعض ما أمر اللّه عزّ و جلّ به عباده من الطاعة بكافر و لكنه تارك للفضل منقوص من الخير [1] و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول كل شي‌ء يجرّه الاقرار و التسليم فهو الايمان و كل شي‌ء يجرّه الانكار و الجحود فهو الكفر [2] و منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قيل لأمير المؤمنين (عليه السّلام) من شهد أن لا إله الّا اللّه و انّ محمدا رسول‌


[1] الوسائل الباب 2 من أبواب مقدمات العبادات الحديث 2.

[2] نفس المصدر الحديث 1.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست