responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 104

ان قلت مع ذلك لا يمكن حمل النجاسة على النجاسة الشرعية بل يلزم حملها على النجاسة المعنوية و الخباثة الذاتية إذ لا اشكال في جواز ادخال النجاسات العينية كالدم و العذرة و البول و غيرها في المسجد ما دام لا يوجب تلوث المسجد فيكون المراد من النجاسة في الاية الخباثة فان المشرك حيث انه خبيث و رجس و قائل بالشريك له تعالى لا يناسب دخوله في مهبط الوحي و مخزن التوحيد و الوحدانية.

قلت: التقريب المذكور غير تام فان المذكور في الآية ان المشركين‌ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ‌ و المستفاد منها ان المشرك موظف أن لا يدخل المسجد الحرام و هذه الاية تدل على ان الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالاصول و لا تنافي بين هذه الاية و جواز ادخال النجاسة العينية في المسجد الحرام.

و بعبارة واضحة: لا دلالة في الاية على النهي عن ادخال الموحد المشرك الى المسجد كي ينقض بل المستفاد من الآية ان المشرك بنفسه منهي عن دخول المسجد الحرام فالنتيجة ان المستفاد من الاية الشريفة نجاسة المشرك و هذه هي الدعوى في المقام فلاحظ.

النوع الثالث: الغلاة

فنقول ان كان المراد من الغالي من يعتقد ان أمير المؤمنين (عليه السّلام) هو الرب و هو اللّه فلا اشكال في كونه كافرا لأنه لا يعتقد باللّه و هل يمكن الجزم بنجاسته و كونه من الاعيان النجسة فلو قلنا بتمامية الدليل على نجاسة الكافر يتم الامر أو قلنا بانه يستفاد من نجاسة المشرك نجاسة الغالي بالأولوية يتم الامر أيضا لكن في كلا التقريبين اشكال و اما حديث محمد بن عيسى قال: قرأنا في كتاب الدهقان و خط الرجل في القزويني الى ان قال: و توقوا مشاورته و لا يجعلوا له‌

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست