و قال الطريحي في مادة نجس و في الاية دلالة على ان المشركين انجاس نجاسة عينية لا حكمية و هو مذهب اصحابنا و به قال ابن عباس: قال ابن عباس اعيانهم نجسة كالكلاب و الخنازير و روايات اهل البيت على نجاستهم مشهورة و خالف في ذلك باقي الفقهاء و قالوا معنى كونهم نجسا أنهم لا يغتسلون من الجنابة و لا يجتنبون النجاسات الى آخر كلامه (قدّس سرّه) و في المقام وجوه من الاشكال الوارد على الاستدلال بها على المدعى:
[الإشكالات الواردة على الاستدلال بالآية و دفعها]
الوجه الأول: ان المصدر لا يحمل على الذات فلا بد من تقدير (ذو) فيكفي كونهم انجاس بالعرض أي ان المشرك ذو نجاسة و يرد عليه انه لا مانع من حمل المصدر على مصداقه كما لو اشير الى الضرب و يقال هذا ضرب و قس عليه بقية الموارد.
و بعبارة واضحة المدعى في المقام ان المشرك عين النجاسة فلا مانع عن الحمل و لا نحتاج الى القول بانه مبالغة كقوله زيد عدل و لا الى القول بتقدير لفظ (ذو) و لتوضيح المدعى نقول الذي لا يمكن الالتزام به ان يحمل المعنى الحدثي على الذات إذ لا يعقل اتحاد الضدين و اما اذا فرضنا ان المصدر أي ما يسمى بالمصدر لا يكون معنى حدثيا كما انه كذلك في المقام فلا مانع عن الحمل و ان شئت فقل ما يسمى بالمصدر يحمل على مصداقه بلا فرق بين أن يكون مصداقه من الجوامد أو من المشتقات و لذا لا اشكال في صحة كلام الاصحاب حيث يقولون النجاسات عشرة فان النجاسات حملت على الذوات الخارجية و انما نعبر في كلامنا بما يسمى بالمصدر من باب ان المصدر يعتبر وجوده في جميع افراد المشتقات و ما يسمى بالمصدر لا يكون كذلك و لا يعقل ان يكون مصدرا مثلا المصدر في مادة ضرب عبارة عن الضاد و الراء و الباء على نحو الابهام الا من ناحية ترتيب الحروف و صفوة القول ان المصدر بما هو كذلك يعتبر وجوده في جميع المشتقات.