و أما كون الاتفاق كاشفا فيرد عليه أولا: أن الاتفاق محل الكلام و الإشكال و مع الشك فيه لا يحصل المطلوب.
و ثانيا: أنه كيف يمكن الحكم بكونه كاشفا مع احتمال استناد المجمعين الى وجه من الوجوه المذكور في المقام.
و إن شئت قلت: الاتفاق المذكور محتمل المدرك.
الوجه الرابع: السيرة العقلائية بل سيرة المتشرعة فإنّها جارية على إنفاذ إخبار الأولياء و الوكلاء على تحقق موارد ولايتهم و وكالتهم.
و الإنصاف أن الجزم بهذه السيرة في موارد الشك و عدم الوثوق بالخبر مشكل و إذا وصلت النوبة الى الشك يبطل الاستدلال كما هو ظاهر، مضافا الى أن هذا الوجه إن تمّ يكون أخصّ من المدعى إذ ربما يكون الشخص مالكا لأمر و لا يكون وكيلا و لا وليّا كما لو أخبر عن كون العين الفلانية مملوكة له بالحيازة و لكن الظاهر أن الوكيل في أمر أو الولي إذا أخبر بقيامه بمورد الوكالة أو الولاية يقبل قوله.
و بعبارة أخرى: يرى العقلاء الوكيل و الولي مقام الموكل و المولّى عليه فكأن الموكل أو المولّى عليه يخبر عن الوقوع و لكن هذا المقدار لا يكفي لإثبات الكبرى الكلية و صفوة القول أن القاعدة المدعاة تامة في الجملة لا بالجملة.
الوجه الخامس: النصوص الدالة على قبول قول الأمين و الظاهر أن الوجه المذكور أوهن الوجوه بحيث لا يمكن تقريبه و مقتضى الدليل عدم كونه ضامنا الّا مع التعدي أو التفريط.
الجهة الخامسة: في أن هذه القاعدة على تقدير تماميتها هل تختص بزمان
و ظرف يكون المخبر مالكا و مسلطا على ذلك الأمر أو تعم حتى ما بعد انقضاء ذلك الزمان؟ فلو أخبر الولي بتزويج الصغيرة بعد بلوغها ينفذ إخباره على القول بعدم