نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 52
الفراغ منها و لو تقديرا (120)، و تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. و للصبح: طلوع الفجر المعترض (121)، و يمتد وقت الظهرين الى دخول العشائين، و وقت العشائين: الى نصف الليل، و وقت الصبح: الى طلوعها (122).