نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 50
الخنزير و الخمر و الفارة، و الغسالة كالمحل قبلها (103).
و عفي عما لا يرقي (104) من الدم، و عما نقص عن سعة الدرهم البغلي (105)، و عن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، و ان وجب غسله في اليوم و الليل مرّة، و عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده (106)، و عن النجاسة مطلقا (107) مع تعذر الإزالة.
المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، و ستر جميع البدن للمرأة
عدا الوجه و الكفين، و ظاهر القدمين لها، و للخنثى الأولى ستر شعرها و أذنيها للرواية، أما الأمة المحضة (108) فلا يجب عليها ستر رأسها.