نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 46
الخامس: تخليل ما لا يصل
الماء اليه بدونه [65].
السادس: عدم تخلل حدث
في أثنائه.
السابع: المباشرة
بنفسه اختيارا.
الثامن: الترتيب
كما ذكر و لا يجب المتابعة.
التاسع: طهارة الماء
و طهوريته و طهارة المحل.
العاشر:
إباحته.
الحادي عشر: إجراؤه
كغسل الوضوء.
الثاني عشر: اباحة المكان
، فلو شك في أفعاله و هو على حاله فكالوضوء [66]
و واجب التيمم اثنا عشر:
الأول: النيّة مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم [67]، و صورتها التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه تعالى، و لا مدخل للرفع هنا [68].
الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار.