responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 615

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين‌

في تعريف المفهوم و المنطوق‌

الكلام في المفهوم و المنطوق؛ قد عرّفا بتعاريف لا يخلو كلّها عن النقض و الطرد و الجمع و المنع.

و لكن من الواضح أنّها ليست بحدود و تعاريف حقيقيّة. كما صرّح به بعض أئمّة اللغة في تعريف العدل في «شرح جامي» [1] و صاحب «الجواهر» في أوّل البيع و غيره‌ [2]، بل صرّح أهل المعقول بأنّ المعرفة الحقيقيّة في كلّ شي‌ء ممنوع، بل كلّ ذلك رسوم أو شرح للأسماء، فلا يرد على التعاريف ما يورد.

قال (دام ظلّه): و لكن تعريف المفهوم بأنّه الحكم الغير المذكور أيضا ليس بتامّ، بل هو بمنزلة الجنس له، فإنّه يشمل مطلق المداليل الالتزاميّة البيّنة و غير البيّنة منها.

مع أنّه يمكن أن تثبت الدعوى لهذه القضايا المعروفة يكون اللزوم فيها من البيّن بالمعنى الأخصّ، أي ممّا هو من تصوّر الملزوم يجزم باللزوم، مثل الجود و حاتم.

هذا؛ اختلفوا في أنّه هل يكون للقضايا المعروفة مفهوم أم لا؟ و تحرير محلّ النزاع يستدعي رسم مقدّمة؛ و هي أنّه إذا أخذ (جعل) شي‌ء موضوعا لحكم‌


[1] شرح جامي: 21.

[2] جواهر الكلام: 22/ 4- 6.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست