responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 590

فالحاصل: أنّ النهي إنّما يسقط بالعصيان، لأنّ المبغوض عليه قد تحقّق لا بالاضطرار، فإنّه ما توجّه إليه نهي من الأوّل و إنّما يكون السقوط هنا قهريّا، فلا منافاة بين أن يكون من اضطرّ إلى البقاء في دار مغصوبة معاقبا عليه من أوّل الكون إلى آخره، لتركه عدم الدخول فمبغوض عليه أيضا من جهة عدم الخروج أو عدم إرضاء المالك، لكن لا مطلقا، بل من جهة السالبة بانتفاء الموضوع، فبهذا الحدّ من الوجود،- أي عدم الخروج المستند إلى ترك الدخول- مبغوض عليه المكلّف و معاقب على الترك، و لا يكون معاقبا و مبغوضا من نفس هذه الجهات و الحدود الغير المقدورة، أي من جهة السالبة بانتفاء المحمول.

و بعبارة اخرى: إنّ الشارع إنّما يقول له: لم لا تخرج من جهة عدم الدخول؟

و لا يعقل أن يقول له: لم لا تخرج بعد الدخول من هذه الجهة؟ لأنّ المفروض أنّه مضطرّ، فالتكليف به محال.

فلمّا لم يكن الكون بهذا الحدّ من الوجود منهيّا عنه فنقول: يجوز للشارع أن يأمر بتطبيق الوجود بهذا الحدّ منه، و بهذه الخصوصيّة بالصلاة، فلمّا لم يجتمع المأمور به و المنهيّ عنه في جهة واحدة و في حدّ واحد، فتصحّ الصلاة بجميع أجزائها، و لا يجوز العدول إلى صلاة ناقصة- أي بالإشارة و غيرها من المراتب النازلة- و لا يحتاج إلى أخذ الكون خارجا عن الصلاة، حتّى لا تكون بجزء منها منهيّا عنها.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست