responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 535

و الموضوع و غيرها الّذي هو نفسه أيضا لا يصلح للبيانيّة؛ لأنّها امور خارجة عن الدلالة اللفظيّة، و بدونها لا يصدق البيان، و إلّا فلو كان المناط ما احتمل أوّلا فالامور الخارجيّة أيضا تصلح للإفادة و الاستفادة في الجملة و الخروج عن الحيرة، و يكون القدر المتيقّن في مقام الحكم كمثل عتق الرقبة المؤمنة بالنسبة إلى غيرها في هذه الجهة متساوية مع القدر المتيقّن في مقام التخاطب.

و الحاصل: لا يجوز الاتّكال على القدر المتيقّن مطلقا، و إلّا يكون ذلك نقضا للغرض، حيث لا يمنع عن جريان مقدّمات الحكمة الّتي هي أمر ارتكازي للعقلاء، بل كلّ من هو في مقام الإفادة و الاستفادة، و لا يختصّ ببعض دون بعض.

نعم؛ لو كان ذلك مستندا إلى اللفظ كما يكون كذلك مسألة الانصرافات الّتي توجب صيرورة اللفظ ظاهرا في بعض المصاديق، بحيث تكون مسألة الدلالة اللفظيّة في البين، فيكون ذلك صالحا للبيانيّة، حيث يكون ذلك من قبيل القيود المتّصلة، و لكن ليس كلّ انصراف يصلح لذلك، كما في الانصرافات البدويّة الناشئة عن غلبة الوجود، بل إنّما يكون ذلك في الانصراف الّذي منشؤه التشكيك في أفراد الماهيّة، و هذا بقسميه من الانصراف إليه و الانصراف عنه.

و المراد بالأوّل؛ هو أن تكون الاختلافات في المصاديق أوجبت لأن يكون اللفظ ظاهرا في بعضها، كما يكون كذلك لفظ الماء بالنسبة إلى المياه المتعارفة، غير ماء الزاج و الكبريت و نحوهما.

و المراد بالثاني: أن توجب عدم شمول ظهور اللفظ لبعض الأفراد، كما لا يبعد أن يكون من هذا القبيل لفظ الإنسان بالنسبة إلى ذي حقوين أو رأسين،

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست