responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 513

هما فيها مستندان إلى خصوصيّات يختلف باختلاف الأحوال و المقامات، كما هو واضح.

إذا تمهّدت هذه الامور فنقول: إنّه قد عرّف القوم المطلق بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه، فقد أورد عليه بأنّه لا ينطبق على المطلق مطلقا، بل هو شامل للبدلي منه فقط، و المراد منه ما دلّ على المفرد لا الطبيعة، و لكن لا فردا معيّنا بل ما هو القابل للانطباق على أفراد طبيعة على سبيل البدل، و هذا قسم من المطلق و القسم الآخر منه ما يسمّى بالمطلق الشمولي أي ما يكون ساريا في الطبيعة، و هذا مساوق للمفهوم الكلّي.

و على كلّ حال؛ قد اورد بأنّ جملة «شائع في جنسه» لا ينطبق إلّا على الأوّل.

و فيه: أنّه يتمّ لو كان المراد من اللفظ هو الشائع على نحو البدليّة، مع أنّه أمكن أن يكون المراد منه هو الانتشار و الإرسال القابل للانطباق على كلا القسمين، و بعيد عن القوم مع أنّهم يعرّفون القسمين أن يريدوا الأوّل، إلّا أن يقال:

هذا التعريف قد وقع في كلمات العلماء للطبقة الوسطى كالتفتازاني، و هم المنكرون للكلّي الطبيعي، و القائلون بأنّه ليس في الخارج إلّا الأفراد [1]، فهذا أيضا يحتمل.

و كيف كان؛ لا يهمّنا البحث عن ذلك؛ لما تقدّم من أنّهما مفهومان مبيّنان، و ليس فيهما اصطلاح خاصّ، و إنّما الإطلاق ليس إلّا عبارة عن الإرسال.

ثمّ إنّه تارة: يكون المفهوم مرسلا مطلقا بحيث ما عرضه التعيّن بوجه‌


[1] شرح المقاصد: 1/ 343.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست