responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 490

قلنا: نظير هذا الإشكال قد أورد على ما أشرنا إليه من لزوم الفحص بالنسبة إلى أحكام الشريعة في مقام الاصول العمليّة، حيث إنّه لمّا كانت مسألة عدم جواز التمسّك بالاصول النافية قبل الفحص في المقام مشتركة من جهة و كلّ منهما مفترقة من جهة- أمّا الجهة المختصّة بالاولى هي ما أشرنا إليها في طيّ المقدّمة من أنّ إجراء البراءة قبل الفحص عن الأحكام يوجب إفحام الأنبياء.

و الجهة المختصّة بالمقام ما ذكرنا من إحراز كون المتكلّم في مقام بيان أحكام الدين دأبه غير دأب العقلاء في محاوراتهم، و أنّه يعتمد على القرائن المنفصلة، فحينئذ مقدّمات الحكمة و الإطلاق بالنسبة إلى مقالاته غير جارية، بل لا بدّ من الفحص أوّلا.

و أمّا الجهة المشتركة بين المقامين هو ما عرفت من العلم الإجمالي بوجود المعارضات- فلا يجوز التعويل على الاصول العمليّة و لا اللفظيّة قبل الفحص عن المعارض، و لو لشبهة واحدة، و حينئذ يورد على كلا المقامين ما سمعت، من بقاء المانع حتّى بعد الفحص و عدم زواله به.

و الجواب عنه؛ أمّا بالنسبة إلى باب الأحكام الشرعيّة و لزوم الفحص عنها للزوم العلم الإجمالي هو أنّه لمّا كان بعد الفحص في مظانّ وجود الأحكام و بتحصيل جملة منها ينحلّ العلم الإجمالي، فلا مانع من التمسّك بالبراءة في ما بقي من الموارد، إذ هي حينئذ تصير من الشبهات البدويّة.

و هكذا الجواب بالنسبة إلى المقام، بل بالنسبة إليه بطريق أولى، إذ للعلم الإجمالي فيه مدرك معيّن و هو الكتب الموجودة من الأخبار و الجوامع العظام، ضرورة أنّ العلم الإجمالي حصل منها، و دائرة المعلوم بالإجمال فيها.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست