responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 368

الصلاة، فيصير القرآن الجائز قراءته مطلقا من هذه الجهة بشرط لا، فلذلك يصير حاله حال ما كان مأخوذا بشرط لا من أصله، فإذا أتى بها في كلّ حال يكون تقييد الصلاة لكونها زيادة فيها.

فالحاصل: لا فرق بين أن يكون القران محرّما أو جائزا و مكروها، و لا بين أن يكون الجزء مأخوذا لا بشرط أو بشرط لا، فالإتيان بالعزيمة مطلقا يفسد الصلاة، بداهة أنّ الجزء و إن كان من حيث أصل تشريعه اعتبر لا بشرط، و لكن لمّا كان لا يجوز قراءة العزيمة في الصلاة، و المفروض عدم عدّها شيئا أجنبيّا عن الصلاة، بل يصير جزء للفرد و داخلا في جزئها القرآني مع أنّه قيّد بعدمها فصارت من إحدى الموانع.

فعلى هذا؛ الإتيان بالعزيمة لا يخلو عن إحدى المحذورات الثلاثة على سبيل منع الخلوّ من الإتيان بالمانع و الزيادة و التكلّم المنهيّ عنه، أمّا المانعيّة ففي جميع أحوال الصلاة سارية، و أمّا الزيادة فكلّ ما قصد بها الجزئيّة حيث إنّه بالنسبة إلى غير أفعال الصلاة المعتبر فيها العدد صدق الجزئيّة يعتبر فيه القصد.

و أمّا الثالث؛ فلأنّه لمّا ورد بهذا المضمون أنّ من تكلّم بحرفين في الصلاة تبطل إلّا إذا كان ذكرا أو دعاء أو قرآنا [1] فالقرآن و إن استثني عن التكلّم المحرّم المفسد، إلّا أنّه لمكان تقيّد هذا المستثنى بدليل حرمة [2] العزيمة فهي يبقى تحت‌


[1] لاحظ! مستدرك الوسائل: 5/ 427 الحديث 6262.

[2] جعل قراءة العزيمة من الأمثلة الّتي تعلّق النهي جزء العبادة لا يخلو عن التأمّل، حيث إنّه ورد في روايات الباب: «أنّ السجدة زيادة في المكتوبة»، فالمستفاد منها أنّ البطلان للسجدة لا لنفس السورة، فتأمّل! «منه (رحمه اللّه)»، (لاحظ! وسائل الشيعة: 6/ 105 الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة).

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست