responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 273

واضح، و لو لا الكلام من مثله لما كان مقتضيا لهذا التطويل.

فتحصّل؛ أنّه لو وقع التزاحم بين الأهمّ و المهمّ أو المضيّق و الموسّع، فعدم سقوط أصل الخطاب عن كلّ منهما بل إطلاق المهمّ أو الموسّع لا يستلزم محذورا في طرف الأهمّ أو المضيّق أصلا، و إنّما يتوهّم في المهمّ أو الموسّع أمران محذوران:

الأوّل: امتناع تعلّق التكليف بالأمرين المتضادّين بحسب المتعلّق في زمان واحد، لاستلزامه طلب الجمع الغير المقدور للمكلّف، و قد عرفت أنّ الترتّب يرفع هذا المحذور، أي تقييد المهمّ يقتضي رفع الإشكال.

الثاني: أنّه بناء على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضدّ يجتمع الأمر و النهي في الضدّ الّذي تركه مقدّمة وجوديّة للضدّ الآخر الأهمّ، و قد عرفت أنّ اختلاف الرتبة يرفع هذا الإشكال أيضا، و أنّ الباب من صغريات ما إذا توقّف الواجب على المقدّمة المحرّمة، غاية الفرق أنّ المقام عكس ذاك بالنسبة إلى حكمه الأصلي و الغيري.

تزاحم المتلازمين في الوجود ...

المقام الرابع و الخامس، في تزاحم المتلازمين في الوجود و المنضمّين فيه المختلفي الحكم.

فالأوّل: كاستقبال القبلة و استدبار الجدي، فإنّ اليمني يصحّ له أن ينذر استقبال الجدي، فإذا ورد العراق يتزاحم حكم نذره مع وجوب الاستقبال عليه في الصلاة؛ لأنّ الاستقبال في العراق ملازم لاستدبار الجدي، مع أنّه يحرم عليه.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست