responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 61

حتّى لو كانوا متخصّصين فيها.

الخامس: أنّ قول المجتهد المطلق في المسألة الفقهيّة لا يكون حجّة له فإنّ قوام حجّيّة الأمارة وجود احتمال الإصابة فيها، و هذا المتجزّئ إذا كان واثقاً برأيه لا يحتمل الإصابة في حقّ المجتهد المطلق، فينسدّ عليه باب الاجتهاد و التقليد، و يجب عليه العمل بالاحتياط، و ذلك بعيد عن الشرع، سيّما لمثله.

التجزّؤ و الإفتاء

أمّا جواز تقليد المتجزّي في المسألة التي اجتهد فيها فالسيرة العقلائيّة قائمة على ذلك من دون تردد، فإنّ العقلاء لا يفرّقون في الرجوع إلى الأخصّائيّين بين كونهم متخصّصين في علم أو في مسألة. و المتخصّص في مسألة عالم بها، و يجوز رجوع الجاهل إليه.

ثمّ إنّ الملاك الموجب لجواز الرجوع في هذه المسألة إلى المجتهد المطلق موجود في المتجزّي أيضاً؛ و ذلك الملاك إحاطته بمدارك المسألة، و اجتهاده فيها، فإنّ ضمّ العلم بغيرها إليه غير مقوّم لهذا العلم.

نعم، لا يجوز ذلك في المسائل التي تتوقّف معرفة حكمها على معرفة حكم غيرها، لكن ذلك خلاف الفرض.

و أمّا الأدلّة الشرعيّة للتقليد: فإن قلنا بكونها إرشاداً إلى الحكم العقلائي في هذا الباب فلا اختلاف بين الدليلين: العقلي و النقلي، و إن قلنا: إنّها في مقام التأسيس فلم يرد من الشرع ما يردع عن إجراء السيرة في المقام.

و أمّا انصراف العناوين الواردة في النصوص كراوي الحديث، و العارف بالأحكام، و أهل الذكر، و الفقيه عن المتجزي الذي اجتهد في مسألة واحدة بدعوى انصرافها إلى من حصلت له معرفة مقدار معتدّ به من المسائل اجتهاداً؛ فلا تشمل هذه العناوين العارف بمسألة واحدة، فإنّ الدعوى مسلّمة، لكن كون ذلك رادعاً عن السيرة محلّ تأمّل؛ لأنّ انصراف لفظ عن معنى يساوي السكوت عنه، و لا يدلّ على السلب‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست