أوّلًا: أنّ الحكم مختصّ بصورة إباحة الواجب أو الحرام، مع أنّ كلام المتن لا يخلو من عموم.
و ثانياً: أنّ الفرض الأوّل قد يشترك مع الفرض الثاني في هذه الجهة، فاختصاص الوجه به دون الأوّل محلّ منع.
و ثالثاً: إن كان الدليل على حرمة التسبيب إلى الحرام النصّ الدالّ على عدم جواز بيع الزيت المتنجّس من مسلم إلا مع إخبار البائع، فذلك لا يفيد العموم لاحتمال خصوصيّته في النجاسة، فكيف يقال بعمومه لجميع المحرّمات مع أنّ مفاده صورة علم البائع بالنجاسة فكيف يقال بالشمول لصورة الجهل؟ أضف إلى ذلك أنّ لفظ التسبيب غير موجود في النصوص حتّى يقع البحث في صدق مفهومه و في شموله للتسبيب البقائي، و قد مرّ البحث عنه في «المسألة 48».
[المسألة 59] التعارض في نقل الفتاوى
المسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، و كذا البيّنتان، و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع، و كذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، و في تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
إنّ المفروض في جميع فروض المسألة عدم احتمال عدول المفتي عن رأيه السابق.
و اعلم أنّ الإخبار عن فتوى المجتهد كالإخبار عن غيرها مشمول لبناء العقلاء؛ إذ ليس فيه تصرّف من ناحية الشارع، فإذا كان الخبر غير موثوق به فهو ساقط، و إن كان موثوقاً به فهو حجّة.