responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 385

أقول: إنّ ذلك يشبه المصادرة؛ إذ الكلام في أنّ من له حقّ الدعوى هل له وحده اختيار القاضي أم لا؟

و استدلّ عليه بعض الأساطين قائلًا:

مقتضى بناء العقلاء هو أنّ طرق إثبات الدعوى بيد المدّعى، و له أن يختار أيّ طريق شاء في إثبات دعواه، و ليس للآخرين اقتراح طريق خاصّ عليه، و اختيار الحاكم من طريق إثبات الدعوى، فيكون بيد المدّعى‌ [1].

و يرد عليه:

أوّلًا: أنّ الحاكم من طرق إثبات الحقّ لا إثبات الدعوى؛ لأنّ ثبوت الدعوى إنّما يكون لديه، فكيف يكون من طرق إثباتها؟

و ثانياً: أنّ ثبوت بناء العقلاء على ثبوت هذا الحقّ للمدّعي غير مفيد للبحث؛ إذ الكلام في سلب اختيار المنكر، فبناء العقلاء غير مناف لأن يكون للمنكر رفض القاضي، و إن كان منافياً لأن يكون بيده تعيين القاضي، و إنّما الكلام في الأوّل لا في الثاني.

و ذلك لا يصير دليلًا على ثبوت انحصار الحق بالمدّعي، و أنّه ليس للمنكر حقّ الرفض، و إلا فلا كلام في ثبوت هذا الحقّ في الجملة للمدّعي.

ثمّ إنّ ظاهر قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر: «ينظران إلى من كان منكم» [2] و إنّ إطلاقه، و ترك الاستفصال فيها عن كون الاختلاف بنحو التداعي، أو بنحو الادّعاء و الإنكار، يشهد بأنّ للمنكر حقّا أيضاً في قبول القاضي أو ردّه.

نعم، سؤال الراوي: «فإن كان كلّ رجل إلخ» ظاهر في الاختصاص بقاضي التحكيم، فيكون قرينة لما يراد من الصدر، و لا أقلّ يكون مضرّاً بانعقاد الإطلاق.

هذا و لكن كون المدّعى مختاراً في تعيين القاضي محلّ التسالم بينهم، و قد أرسله‌


[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 235 و 236.

[2] وسائل الشيعة، ج 27، ص 136 137، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست