responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 362

عند الشكّ في الصحّة، و لكن قاعدة الفراغ قاضية بصحّتها و حاكمة على استصحاب التكليف، فجميع ما أتى به من العبادات السابقة من غير تقليد محكوم بالصحّة إذا كان شاكّاً في مطابقته لما أمر به. و أمّا احتمال عدم شمول قاعدة الفراغ لصورة العلم بالغفلة حال العمل فمندفع بإطلاق لسان دليلها، فلا يختصّ بصورة احتمال الالتفات إلى العمل حال صدوره، و بخبر الحسين بن أبي العلاء الذي رواه في الكافي، حيث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال (عليه السلام): «حوّله من مكانه» و قال (عليه السلام) في الوضوء: «تديره، فإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة فلا أمرك أن تعيد الصلاة» [1] و النصّ ظاهر في خصوص حكم الشكّ في انطباق المأتيّ به للمأمور به، فإنّ حدوث الشكّ في وصول الماء إلى ما تحت الخاتم إنّما كان بسبب نسيان إدارته، أو تحويله في حال العمل، و ظاهر النصّ أنّ هذا الشكّ إذا حدث بعد الفراغ من العمل لا يعتدّ به.

قال بعض الأساطين:

إنّها قاصرة عن الدلالة على عدم وجوب الاعتناء بالشكّ مع فرض الغفلة من حين الشروع، على أنّها ضعيفة السند [2].

أقول: أمّا دلالتها فليست بقاصرة؛ فإنّ قوله (عليه السلام): «حوّله» أو «تديره» إرشاد إلى طريق لحصول الوثوق بوصول الماء إلى تحت الخاتم. و لا وجه لاحتمال الاستحباب النفسي في التحويل و الإدارة، فهل يظنّ أحد أنّ من مستحبّات الغسل تحويل الخاتم، و من مندوبات الوضوء إدارته؟

ثمّ إنّها قويّة السند بتصريح من ابن الغضائري المشهور بكثرة الجرح حيث قال: «إنّ الحسين أوجه إخوته» [3] و من المعلوم: عدم حسن هذا التعبير إلا إذا كان إخوته وجهاء، مضافاً إلى أنّ عبد الحميد من إخوته و مصرّح بوثاقته، و من يعرف‌


[1] وسائل الشيعة، ج 1، ص 468، الباب 42 من أبواب الوضوء، ح 2؛ الكافي، ج 3، ص 45، ح 14.

[2] انظر دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 188.

[3] معجم رجال الحديث، ج 5، ص 184.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست