responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 359

أمّا الأُولى: فلأنّ المتبادر من هذه الخطابات الواردة في مثل هذه الأحكام أنّها موجّهة إلى من يكون في مقام الإطاعة و الانقياد.

فالمخاطب بالنصّ من صلّى ممتثلًا، و من أحدث نقصاً عمديّاً في صلاته فليس بممتثل، و ليس في مقام الانقياد و إطاعة الأمر.

و أمّا الثانية: فهي ذيل الحديث المصرّح بأنّ نقص التشهّد أو نقص القراءة غير ناقض للصلاة، و الحال أنّ النقص العمدي لكلّ منهما ناقض للصلاة بضرورة من الفقه، فالنصّ منصرف عن النقص العمدي.

نعم، إذا ثبت وجود دليل على أنّ حكم الجاهل المقصّر حكم العامد، و ثبت أيضاً إطلاق لهذا الدليل بحيث يعمّ الجاهل غير الملتفت، و ثبت له إطلاق آخر حتّى يعمّ جميع العبادات، و جميع أصناف النقص من الأجزاء و الشرائط، يدلّ على بطلان عبادة الجاهل المقصّر غير الملتفت إن كانت ناقصة.

دوران الفوائت بين الأقلّ و الأكثر

إذا وجب القضاء بالنسبة إلى صلواته الناقصة، فهل يجب عليه قضاء جميع الصلوات التي يحتمل فيها نقصاً، أو يكفي القضاء في المقدار المتيقّن منها، و هو الذي يعلم حدوث النقص فيه؟

و الجواب عن هذا السؤال موقوف على البحث عن حال من فاتته فرائض لم يعلم عددها، فهل يجب عليه القضاء فيما يعلم منها من العدد، أو يجب قضاء المقدار المشكوك فيه أيضاً؟

أفتى جماعة بالثاني، بل نسب إلى المشهور وجوب القضاء بمقدار يحصل معه العلم بالبراءة ما لم يصر حرجيّا [1]، و إلا فيأتي بمقدار من القضاء يحصل معه الظنّ بالبراءة، لكنّ الحق مع الأوّل، فيجوز الاكتفاء في القضاء بالمقدار المتيقّن من الفوائت؛


[1] مدارك الأحكام، ج 1، ص 306 و 307؛ دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 191.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست