responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 356

[المسألة 39] الشكّ في موت المفتي‌

المسألة 39: إذا شكّ في موت المجتهد أو تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال.

الدليل لجواز البقاء في جميع هذه الفروع الثلاثة هو الاستصحاب بصحيحة عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة.

ثمّ إنّ قوله: «ما يوجب عدم جواز تقليده» محتمل لوجهين:

أحدهما: عدم جواز تقليده في الفتيا التي يصدرها بعد ذلك.

ثانيهما: عدم جواز البقاء على تقليده في الفتيا الصادرة منه.

و لعلّه المراد بقرينة العطف، لكنّه محلّ بحث، و قد مرّ الكلام فيه.

[المسألة 40] العبادة بلا تقليد

المسألة 40: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مرّة من الزمان و لم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه فهو، و إلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالمقدار المتيقّن.

من أتى بعباداته الواجبة بلا تقليد، فإمّا أن يحصل له العلم بمطابقة ما أتى به للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان مكلّفاً بالرجوع إليه، و إمّا أن لا يحصل له العلم، فإن حصل له العلم فلا شي‌ء عليه من الإعادة و القضاء، و إن لم يحصل له العلم فله صورتان:

الصورة الأُولى أن يعلم بوقوعها مخالفة للواقع‌

، أو لفتوى من يكون مكلّفا بالرجوع إليه، و الحكم في هذه الصورة وجوب الإعادة أو القضاء إذا لم يتحقّق منه الامتثال لتكاليفه، و العقل حاكم بلزوم الامتثال، فإن كان الالتفات إلى ذلك في الوقت تجب الإعادة، و إن كان‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست