responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 342

و أمّا إذا كانت أحكام الشكّ و السهو في مقام الإرشاد إلى أسهل طريق للامتثال عند حدوث شكّ أو سهو فلا يجب على المكلّف تعلّمهما؛ لإمكان استئناف العمل من جديد.

نعم، يجب تعلّم أحكامهما بناء على ما هو المعروف بين الأصحاب من حرمة إبطال الصلاة؛ إذ الواجب عندئذ هو القيام بوظيفة الشاكّ أو الساهي عند حدوث الشكّ أو النسيان في الأثناء؛ لعدم جواز قطع الفريضة حتّى تستأنف، و عدم جواز البناء على أحد الطرفين، و الإتمام، ثمّ الإعادة؛ من جهة احتمال أن يكون ما بني عليه مبطلًا للصلاة، و لكنّ الكلام في الدليل على ذلك، و في إطلاق الدليل على فرض ثبوته.

و لعلّ وجه التقيّد بقوله: «غالباً» عدم إحراز الإطلاق لحكم العقل بوجوب التعلّم حتّى في المقدار الذي لا يصير محلّا للابتلاء غالباً، و أمّا ما مرّ من الخبر الدالّ على وجوب التعلّم‌ [1] فاستفادة الإطلاق من مثله مشكل؛ فإنّ احتمال دلالته على إمضاء حكم العقل بهذا الوجوب محكّم، فدلالته على تأسيس وجوب نفسي مولوي محلّ إشكال.

و أمّا قوله: «صحّ عمله» فلعلّه من سهو القلم؛ لأنّ ملاك الصحّة مطابقة الواقع لا الاطمئنان بعدم حدوث الشكّ، و من خاف على نفسه الابتلاء بهما إذا أتى بواجبه مطابقاً للواقع من دون شكّ و سهو صحّ، و كذا إذا عرض له أحدهما أتى رجاء بوظيفته صحّ عمله.

فالمراد من قوله: «صحّ عمله» عدم وجوب تعلّم أحكامهما لمن اطمأنّ بعدم الابتلاء بهما، و عدم استحقاقه العقاب؛ لأنّ حكم العمل قبل الفحص عن الدليل مع الاطمئنان بعدم الابتلاء حكم العمل بعد الفحص عن الدليل و اليأس عنه، و هو عدم استحقاق العقاب على المخالفة.


[1] مرّ تخريجه في ص 340.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست