نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 320
عن العدالة.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور: «و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار» [1].
و منها: قوله (عليه السلام) فيها: «و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه» [2].
و منها: مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟
فقال (عليه السلام): «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، و المناكح، و الذبائح، و الشهادات، و الأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته، و لا يسأل عن باطنه» [3].
و لا يضرّها الإرسال؛ إذ المرسل هو يونس من كبار علماء الصحابة، و هو يعرف ب «الثقة» و يميّزه عن غيره، و لم يوصف بالرواية عن الضعفاء، بل حكي عن العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني: أنّ يونس يروي عن ستّين رجلًا كلّهم ثقات». [4] و في التعبير عن بعض رجاله إشعار بتعدّد رواية يونس عنه، و هذا كاشف عن ثبوت وثاقته عند يونس.
ثمّ إنّ الراوي عن يونس محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، و هو ثقة على الأقوى، فقد مدحه مثل: الفضل بن شاذان، فلا عبرة بتضعيف ابن الوليد له و إن تبعه الصدوق و الشيخ. فإنّ تضعيفه معارض بتوثيق من تقدّم على ابن الوليد كالفضل، و من تأخّر عنه كالكشي و ابن نوح و النجاشي. مع أنّ رواية علي بن إبراهيم عنه تدلّ على ثبوت وثاقته عند عليّ. مضافاً إلى أنّ هذه المرسلة مشهورة بين الأصحاب،