responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 27

فربّ مسألة لا يحصل فيها الجزم بموافقة الإمام (عليه السلام) و إن اتّفقت فيها آراء جميع الأعلام، كبعض المسائل المبتنية على مبادئ عقليّة، أو نقليّة القابلة للمناقشة، و ربّ مسألة يحصل فيها الجزم بالموافقة و لو من الشهرة [1].

و أمّا العقل عند الشيعة الإماميّة فهو الحاكم في مقام امتثال الأحكام الشرعيّة، و ليس بحاكم في مقام التشريع نعم، قد يصير حكم العقل طريقاً عندهم إلى معرفة حكم الشرع.

و أمّا الاجتهاد عند أهل السنّة فهو أصل مستقلّ تجاه الكتاب و السنّة، و لذا جعل البحث عنه في كتبهم في أُصول الفقه في فصل مستقلّ.

إنّ أهل السنّة لمّا لم يقولوا بإمامة الأئمّة الاثني عشر المعصومين «، و حجّيّة أقوالهم، و لم تكن الأخبار النبويّة الموجودة عندهم كافية لبيان جميع الأحكام الفقهيّة، حداهم الاحتياج في استنباط أحكام الحوادث الواقعة إلى القول بحجّيّة القياس. و لمّا لم يف القياس بها لجأوا إلى الاستحسانات العقليّة، و إلى الحكم على طبق ما يرونه من المصالح و المفاسد الظنّيّة.

و من المعلوم: لو صار باب هذا الاجتهاد منفتحاً لجاز دخول كلّ شي‌ء في الدين، و لله درّ من سدّ باب هذا الاجتهاد.

و أمّا الإجماع عندهم فهو أصل أقوى من الاجتهاد، و هو أيضاً دليل مستقلّ تجاه القرآن الحكيم، و سنّة النبي الكريمُ، فهم يستندون له إلى ما روي عنهُ: «لن تجتمع أُمّتي على الخطإ» [2] و يفسّرون الإجماع باتّفاق المجتهدين من هذه الأُمّة في عصر على أمر من الأُمور.

ثمّ إنّ إطلاق النصّ شامل لجميع الأُمّة، فلا يختصّ بالمجتهدين منهم، كما أنّ إطلاق الأُمّة يعمّ جميع الطوائف الإسلاميّة، فلا يختصّ بأهل السنّة منهم. و الشيعة الإماميّة


[1] مصباح الفقيه، ج 2، ص 436.

[2] مجمع الزوائد، ج 5، ص 218.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست