responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 225

ثمّ نسب (قده) القول بالجواز إلى صاحب المناهل. [1] أقول: لا ريب في أنّ سيرة العقلاء قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم، و ليست بقائمة على رجوع العالم إلى العالم.

و لا ريب في أنّ المأمور بالحذر و السؤال في الآيتين الكريمتين من ليس بمتفقّه، و لا من أهل الذكر.

و لا ريب في أنّ من أمر بالرجوع إلى الرواة، و إلى من عرف الأحكام، و نظر في الحلال و الحرام هو غير الراوي، و غير العارف، و غير الناظر.

إنّما الكلام في أنّ الواجد للملكة إذا لم يكن مستنبطاً للحكم فعلًا داخل في أيّ الطائفتين؟ و أيّ المفهومين الإيجابي، و السلبي صادق عليه؟ إذ لا واسطة بين النقيضين.

و الذي ينبغي أن يقال: إنّه يصحّ سلب جميع هذه الأوصاف عن مثل هذا الشخص، فهو ليس بعالم بالفعل، و ليس بمتفقّه في الدين، و ليس من أهل الذكر، كما أنّه ليس بعارف للأحكام، و لا بناظر في الحلال و الحرام، و لا براوٍ للحديث و إن كان مستطيعاً لأن يجعل نفسه مصداقاً لهذه العناوين في زمان قصير.

فحال هذا الشخص حال المسافر الذي قرب إلى المقصد، لكنّه لم يصل بعد، و هو مشترك في صفة عدم الوصول مع المسافر الذي بعد عن مقصده غاية البعد و هناك فرق بين القريب إلى شي‌ء، و بين لاحق به، و هو أنّه إذا أُطلق اللاحق على القريب فهو إطلاق مجازي و ليس بحقيقي، فالأقوى جواز التقليد له؛ وفاقاً لصاحب المناهل‌ [2].

و ممّا يؤيّد ما اخترناه: أنّ المجتهد الفعلي إذا حدثت له مرافعة عليه أن يرجع إلى غيره في باب القضاء، و حكم القاضي نافذ عليه، سيّما إذا كانت الشبهة حكميّة.


[1] المناهل، كتاب القضاء، ص 699.

[2] المناهل، كتاب القضاء، ص 698.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست