نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 108
الإيمان
و من الأوصاف التي قالوا باعتبارها في المفتي الإيمان، و المقصود من الإيمان الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني عشر «، و قد حكي عليه إجماع الخلف و السلف.
و ادّعى صاحب الغنية: «الإجماع على عدم جواز الاستفتاء من غير الإمامي [1]» و احتجّوا على اعتبار الإيمان في المفتي بقول أبي الحسن (عليه السلام) فيما كتبه لعليّ ابن سويد: «لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله تعالى و رسولهُ، و خانوا أماناتهم، إنّهم ائتمنوا على كتاب اللّه فحرّفوه و بدّلوه» [2]. و بهذا المضمون قد ورد غير واحد من النصوص.
و يمكن الاحتجاج بقوله (عليه السلام): «أ ما لكم من مفزع؟! أ ما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحرث بن مغيرة البصري [3]».
و تقريب الاحتجاج به: أنّ من عرّفه الإمام (عليه السلام) مصداقاً للمفزع و المستراح من يكون مثل الحرث بن مغيرة، و هو الفقيه الإمامي دون غيره، كما يمكن الاحتجاج بالنصوص الدالّة على عدم الرجوع إلى غيره في القضاء.
أقول: أمّا الإجماع فبعد تسليم تعبّديّته يكون المتيقّن منه غير الإمامي الذي يستنبط الحكم على خلاف مذهب أهل البيت و طريقة العترة الطاهرة «.
و أمّا مكاتبة ابن سويد فالمستفاد من التعليل الوارد فيها أنّ عدم جواز أخذ الفتوى عن غير الشيعة من جهة الخيانة لله و لرسوله، و تحريف كتاب الله و تبديله. فلو لم يكن كذلك بأن كان اجتهاده على مذهب أهل البيت فأين التحريف لكتاب الله و التبديل؟ فإنّ الظاهر منها أنّ للتحريف و التبديل دخلًا في اجتهادهم، و لذلك نقول: لا يجوز تقليد