القادر على استنباط جميع الأحكام فعلا. و لذلك عرّفه بمن كان له ملكة تحصّل الظنّ بجملة يعتدّ به من الأحكام.
و قال: «انّما لم نعتبر الظنّ بالكلّ، لتعذّره عادة فانّ الأدلّة قد تتعارض، و لتردّد كثير من المجتهدين فى جملة من الأحكام، كالمحقّق، و العلّامة، و الشهيدين، و أضرابهم، مع انّ احدا لم يقدح فى اجتهادهم».
الجواب عن صاحب الفصول:
أقول: ظاهر قوله لتعذّره عادة، انّ المجتهد المطلق غير ممكن التحقّق بهذا المعنى عادة. و كذا قوله فى بيان دليله الاوّل الّذى اشار اليه بقوله: فانّ الأدلّة قد تتعارض.
و لكن ظاهر دليله الثّانى المشار اليه بقوله: و لتردّد كثير من المجتهدين الخ، مفيد بعدم وجود المجتهد المطلق بهذا المعنى الجامع، لا بعدم امكان تحقّقه عادة.
و كم فرق بين عدم امكان التحقّق، و عدم الوجود فى الخارج.
فلا يخفى عليك من هذا التهافت بين نفى الامكان الوقوعى، و نفى الوقوع الخارجى.
كلام المحقّق الخراسانى:
و قد ذهب صاحب الكفاية الى امكان تحقّق المجتهد المطلق و وقوعه فى الخارج.
بمعنى انّه يمكن تحقّق من يقتدر على استنباط جميع الأحكام و لا اشكال فيه.
و قد اورد على كلام صاحب الفصول:
بانّ عدم التمكّن من الترجيح فى مسئلة فى تعيين حكمه و التردّد فى بعض المسائل، انّما هو بالنّسبة الى حكمها الواقعى، لأجل عدم دليل مساعد، او عدم الظّفر به بعد الفحص عنه بمقدار لازم. لا انّه لقلّة الاطّلاع او عدم الاقتدار و قصور الباع.
و امّا بالنسبة الى تعيين حكمها الفعلى و الوظيفة الدينيّة فلا تردّد لهم اصلا.