responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 79

القادر على استنباط جميع الأحكام فعلا. و لذلك عرّفه بمن كان له ملكة تحصّل الظنّ بجملة يعتدّ به من الأحكام.

و قال: «انّما لم نعتبر الظنّ بالكلّ، لتعذّره عادة فانّ الأدلّة قد تتعارض، و لتردّد كثير من المجتهدين فى جملة من الأحكام، كالمحقّق، و العلّامة، و الشهيدين، و أضرابهم، مع انّ احدا لم يقدح فى اجتهادهم».

الجواب عن صاحب الفصول:

أقول: ظاهر قوله لتعذّره عادة، انّ المجتهد المطلق غير ممكن التحقّق بهذا المعنى عادة. و كذا قوله فى بيان دليله الاوّل الّذى اشار اليه بقوله: فانّ الأدلّة قد تتعارض.

و لكن ظاهر دليله الثّانى المشار اليه بقوله: و لتردّد كثير من المجتهدين الخ، مفيد بعدم وجود المجتهد المطلق بهذا المعنى الجامع، لا بعدم امكان تحقّقه عادة.

و كم فرق بين عدم امكان التحقّق، و عدم الوجود فى الخارج.

فلا يخفى عليك من هذا التهافت بين نفى الامكان الوقوعى، و نفى الوقوع الخارجى.

كلام المحقّق الخراسانى:

و قد ذهب صاحب الكفاية الى امكان تحقّق المجتهد المطلق و وقوعه فى الخارج.

بمعنى انّه يمكن تحقّق من يقتدر على استنباط جميع الأحكام و لا اشكال فيه.

و قد اورد على كلام صاحب الفصول:

بانّ عدم التمكّن من الترجيح فى مسئلة فى تعيين حكمه و التردّد فى بعض المسائل، انّما هو بالنّسبة الى حكمها الواقعى، لأجل عدم دليل مساعد، او عدم الظّفر به بعد الفحص عنه بمقدار لازم. لا انّه لقلّة الاطّلاع او عدم الاقتدار و قصور الباع.

و امّا بالنسبة الى تعيين حكمها الفعلى و الوظيفة الدينيّة فلا تردّد لهم اصلا.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست