مختلفة فى نظم المملكة، فليس هى من باب الفتوى باحكام الشريعة فى اصل الدين و انّه شرع من اللّه تبارك و تعالى فى اوامره و نواهيه، بل انّما هى امور، يحكم امام المسلمين و يفتى لهم حتّى يقوم بها تنظيم شئون البلاد و مسائل عامّة، تحتاج الحكومة فى استقرار النظم الاجماعى. و قد اختلفت هذه المصالح عند المجتهد بحسب الزمان و المكان و النظريّة، فى حفظ الشئون العامّة الاجتماعيّة للحكومة.
فهو نظريّة له فى ذلك الزمان و المكان ماداميّة.
عمل الصّحابة:
و امّا ما استشهدوا به من عمل بعض الصحابى ممّا لا يوجد له مستند فى الكتاب و السنّة النبويّة. فجوابه عن المانعين، لا سيّما فقهاء الشيعة الإمامية، هو ان عمل غير المعصوم لا يكون حجّة، و لا يستند اليه الحجيّة، و لا يجوز ان يجعل كل عمل صدر من السلف، هو من باب المصالح المرسلة، لأنّ فى ذلك اطلاق عنان و تصرف بغير برهان و حرّية رأى فى الأحكام الدينى و هو لا يصلح و لا يتّفق مع نظم الشريعة، و احكامها المقيّدة بالتعبّد و بالنّصوص و الأدلّة الواردة من الدّين الإلهىّ.
و هذا الباب، لو فتح، يوجب ان يفتح على المسلمين ابواب متعدّدة مطلقة لا يمكن سدّها، و يفتح محاذير لا يستطاع ردّها. و هذا الباب لو فتح لفتح كلّ باب و دخل فى الدّين، ما ليس من الدين.
وظيفة المجتهد الفقيه:
و انّ المجتهد غير مشرّع فى الدّين و لا يجوز له هذا الأمر، و انّما هو المستنبط ممّا شرع اللّه تعالى و رسوله من الأحكام و القوانين على المسلمين المتكفّلة بمصالح فى جميع الأدوار و الأطوار.
فلا يجوز له ان يبدع فى الدّين حكما من قبل نفسه و مشرّعا بحسب نظره، بل هو مسئول من بيان الأحكام الشرعيّة الاجتماعيّة فى الشريعة و ما يلزم منها و مرتبط