الرابع: يلزم منه كون معاذ عالما بجميع ما فى الكتاب و السنّة، و لم يعرف فى الصّحابة رجل يكون عالما بجميع الكتاب و السنّة سوى من جعله الرّسول عديلا فى نصّ حديث الثقلين.
الخامس: يلزم منه انتهاء نزول القرآن، و انتهاء السنّة النبويّة فى وقت ارسال النبى (ص)، معاذ الى اليمن، و ليس كذلك، لانّها انتهيا بعد وفاة النبى (ص).
السادس: يلزم منه جعل جميع اصحاب الرأى، اصحاب التشريع فى الدّين، و جعل تشريعاتهم عدلا للكتاب و السنّة و هذا باطل، لانّه بناء عليه فلا يبقى للدين حدّ.
السابع: يلزم منه اختصاص الحكم فى باب القضاء بالشبهة الحكمية مع انّ اكثر الأقضية يرجع الى اختلاف الخصمين فى الموضوعات الخارجيّة حال اتّفاقهم فى الحكم و الشبهة فى الموضوع. هذا ممّا يوجب الرّيب فى صحّة صدور الحديث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
لنا سؤال:
اى شىء كان يمنع معاذا حينما حضرته واقعة لم يعرف حكمها، ان يؤجّل القضاء حتّى يكتب الى رسول اللّه (ص) و يسأل منه حكم الواقعة. فالظاهر انّ النصّ عليل، و يكون موضوعا على لسان معاذ بن جبل، و ان الوضع فى الحديث كان بعد حياة النّبى (ص)، بشهادة القرآن العظيم.
القرآن و حرمة الأخذ بالرأى:
فانّ فى القرآن دلالة و ارشاد الى حرمة الاجتهاد بالرأى غير مستند الى الكتاب و السنّة، و اليك قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ