responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 417

و هذا ليس بصحيح:

غير صحيح، لانّ الإطلاق يتمسّك به على فرض كونه بصدد البيان، و من المعلوم انّ ادلّة صحّة العبادات الاستيجارى لا تكون فى مقام بيان كيفيّة العمل عن الأجير.

لزوم ملاحظة تكليف الميت:

و حينئذ فلا بدّ من ملاحظة تكليف الميّت فى إتيان العمل، و على فرض الشكّ يكون من باب الشكّ فى الفراغ، فلا بدّ من الجمع بين التكليفين، تكليف نفس الأجير، و تكليف الميّت من باب الاحتياط فى تحصيل الفراغ من الذمّة.

كلام المحقّق النائينى:

ثمّ انّ الحقّ هو انّ الأمر فى باب العبادات الاستيجارية، لا يصل الى القول بالاهداء، بل عباديّة العمل و صحّته، امّا باندكاك الأمر الإجارى فى الأمر العبادى كما قال استادنا المحقّق النائينى (قدّه).

بناء على ما نقول به من البدن التنزيلى:

و امّا بما نقول بالتنزيل البدنى او العملى، باعتبار انّ الصلاة مثلا عبادة فى ذاتها، لانّ الركوع و السّجود عبادة ذاتا، و الأجير ينسب هذا العمل الى الميّت، او التنزيل العملى من عمله مكان عمله.

فانّ النفس التنزيلى يكفى فى تحصيل العباديّة للعمل، و كون امر الميّت امره فى العمل، و انّ طاعته، طاعته بهذا الاعتبار المذكور.

هكذا الكلام فى حكم الوصى:

و ممّا ذكرنا فى باب الأجير، يظهر حال الوصىّ ايضا لانّه لا شأنيّة له فى نفسه ليلاحظ حال نفسه و ما هو الصّحيح عنده.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست