باعتبار المنصب و ولايته من اللّه تعالى، مثل ما جعل المتولّى للاوقاف، او جعل الإجارة على الوقف او غير ذلك من الأمور الّتى مرتّبة بالولاية و المنصب، فهو باق بعد موته.
لانّه قد فعله لا من قبل نفسه، بل فعله باعتبار اختياره فى المنصب و الولاية من ناحية الإمام المعصوم (عليهم السلام).
و امّا البحث الصغروى هنا، فهو البحث عن الموارد الّتى يبطل بعد موت المجتهد، فهذا البحث يكون من صغرويّات المقام، فهو يبتنى على النظريّات و الدقائق للمفتى.
قال الشّيخ الأعظم فى الرسالة:
«انّ نصب القيّم من الأمور الراجعة الى المجتهد و يحكم بعدم امضائه بعد الموت.»
حقيقة النظر منّا:
لكنّ حقيقة النظر منّا هو انّه ليس كذلك، بل هذا الفعل من المجتهد ايضا يكون من قبل اللّه تعالى فجعل القيّم مثلا منه، من قبل اللّه عزّ و جلّ لا من قبل نفسه و مشيّة ارادته الشخصيّة، فلا وجه لعدم امضائه بعد موته.
فانّه كان المجتهد واسطة فى هذه الافعال و كذا اعطاء منصب القضاء لغيره، و هكذا ساير الأمور التى فعلها المجتهد زمن حياته باعتبار اختياره من ناحية جعل المنصب له.
فكلّها باقية و ممضاة بعد موته لانّها مقتضى تصدّيه فى الشريعة بين النّاس، فلا وجه لإبطالها، لانّ فعله هذا من قبل الإمام المعصوم (ع) فى ولايته لحفظ النظام الالهى و مناصبه.