الفرع الخامس العدول من الاحتياط الى الفتوى. و هذا، هل هو عدول غير جائز مثل العدول عن الفتوى الى فتوى غيره، او يجوز.
فيه خلاف ظاهر.
اقسام الاحتياط:
و اعلم: انّ الاحتياط على ثلاثة اقسام.
الأوّل: انّ يكون العمل به لا من تقليد بل هو برأسه يكون هو مبنى المسألة فى العمل. و قد اتّفق القوم بانّ هذا الاحتياط هو المفتى بنفسه مستقلّا.
الثانى: ان يقلّد العامى ممّن افتى بالاحتياط و عمل برأيه و فتواه بالاحتياط.
الثالث: ان يعمل العامى بالاحتياط استحبابا مطلوبا.
فالمشهور هو الجواز فى القسم الأوّل ان امكن العمل به، و لا يلزم منه الحرج.
و امّا القسم الثانى و هو العمل بالاحتياط على طبق فتوى بالاحتياط، فهو ايضا لا اشكال فى العمل به، و يكون التّقليد بنحو صرف الوجود فلا يتكرّر على ما بينّاه.
و امّا القسم الثالث، فهو ايضا لا اشكال فيه، ظاهرا لانّ هذا طريق مطلوب.
و لا فرق بين الواجب و المستحب فى جوازه اذا كان الاحتياط الاستحبابي مطابقا لرأى من يتّبع رأيه، او من باب الاستناد الى فتوى من يقول باستحبابه.
الاحتياط عقلىّ و شرعىّ:
ثمّ انّ الاحتياط إمّا عقلىّ او شرعىّ.
فالاحتياط العقلى كموارد العلم الاجمالى، فيكون حكم الفقيه فيه ارشادا الى حكم العقل و فتواه بمنزلة اخباره بوجود حكم العقل.
و امّا الاحتياط الشرعى كالحكم فى ابواب الدماء و الفروج، يلزم العمل به.