responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 378

العدول عن الاحتياط الى الفتوى:

الفرع الخامس العدول من الاحتياط الى الفتوى. و هذا، هل هو عدول غير جائز مثل العدول عن الفتوى الى فتوى غيره، او يجوز.

فيه خلاف ظاهر.

اقسام الاحتياط:

و اعلم: انّ الاحتياط على ثلاثة اقسام.

الأوّل: انّ يكون العمل به لا من تقليد بل هو برأسه يكون هو مبنى المسألة فى العمل. و قد اتّفق القوم بانّ هذا الاحتياط هو المفتى بنفسه مستقلّا.

الثانى: ان يقلّد العامى ممّن افتى بالاحتياط و عمل برأيه و فتواه بالاحتياط.

الثالث: ان يعمل العامى بالاحتياط استحبابا مطلوبا.

فالمشهور هو الجواز فى القسم الأوّل ان امكن العمل به، و لا يلزم منه الحرج.

و امّا القسم الثانى و هو العمل بالاحتياط على طبق فتوى بالاحتياط، فهو ايضا لا اشكال فى العمل به، و يكون التّقليد بنحو صرف الوجود فلا يتكرّر على ما بينّاه.

و امّا القسم الثالث، فهو ايضا لا اشكال فيه، ظاهرا لانّ هذا طريق مطلوب.

و لا فرق بين الواجب و المستحب فى جوازه اذا كان الاحتياط الاستحبابي مطابقا لرأى من يتّبع رأيه، او من باب الاستناد الى فتوى من يقول باستحبابه.

الاحتياط عقلىّ و شرعىّ:

ثمّ انّ الاحتياط إمّا عقلىّ او شرعىّ.

فالاحتياط العقلى كموارد العلم الاجمالى، فيكون حكم الفقيه فيه ارشادا الى حكم العقل و فتواه بمنزلة اخباره بوجود حكم العقل.

و امّا الاحتياط الشرعى كالحكم فى ابواب الدماء و الفروج، يلزم العمل به.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست