responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 372

جواز العدول ان لم يجد الفتوى:

جهة الثانية: فى انّه اذا لم يجد الفتوى بعد الفحص و لكن حصل له الظنّ به، فيحتمل هنا وجهان فى الحكم، جواز العدول الى الثانى، و عدمه.

فالمختار من الشيخ الأعظم (قدّه) هو الأوّل.

و استدلّ عليه فى رسالته، بانّ مجرد الظنّ لا دليل على اعتباره، بعد امكانه للأخذ بالحجّة الأخرى، و التّخيير اذا تعذّر احد أطرافه، تعيّن الطرف الأخر، و هنا يكون كذلك فيجب عليه العدول الى المجتهد الثانى.

و مضافا الى ذلك، إنّ دليل وجوب البقاء هو الإجماع و هو دليل لبّى، و المتيقّن منه صورة حصول القطع بالفتوى السابقة لا الظنّ بها.

العدول الى الثانى ثمّ وجدان الفتوى من الأوّل:

الجهة الثالثة: انّ المقلّد اذا رجع الى المجتهد الثانى و عمل بفتواه، ثمّ وجد فتوى المجتهد الأوّل و تمكّن الوصول اليه، فهل يجب عليه العود ام لا؟

و فيه خلاف.

قال الشّيخ الأعظم الأنصارى (قدّه)، وجب العود الى الأوّل، و قد نسب هذا القول الى بعض معاصريه، و لعلّ هو صاحب المقابيس.

و الوجه فى ذلك، هو انّ الواقع الالهى، لا يتغيّر عمّا هو عليه، بالنسيان.

و قد اشكل عليه (قدّه)، بانّ نسيان الحكم، و ان لم يوجب تغييره لاشتراك العالم و الجاهل بالنسبة اليه، الّا أنّ نسيان الموضوع ليس كذلك.

لأنّ المقلّد بنسيان الحكم قد عجز عن الامتثال على فتوى الأوّل، و صار موضوعا للتكليف الجديد بالأخذ بفتوى المجتهد الثانى.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست