responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 336

و امّا قوله (ع): صائنا لنفسه ... الحديث.

فانّه و ان كان المتبادر منه المفروض فى الكلام هو كون المفتى بالغا مكلّفا، لكنّه فرض ضعيف، لاحتمال وروده مورد الغالب، فإنّ جلّ المفتين مكلّفون بالغون.

و امّا ما ورد فى قوله (ع): عمد الصبى و خطأه واحد، بتقريب أنّ المستفاد منه الغاء آثار افعال الصبىّ و اقواله و منها آراؤه و افتاءاته، فلا حجيّة لقوله و رأيه.

فهو اجنبىّ عن محلّ الكلام لأنّ المقسم بين العمد و الخطأ فى الرواية، ليس بمطلق الأفعال، بل المقسم هو الفعل الّذى يختلف حكمه الشرعى حال صدوره خطأ عن حال صدوره عمدا، كالجنايات، فإنّ حكم القتل خطأ مثلا، فالدّية على العاقلة، فيدلّ الحديث انّ دية قتل الصبى على عاقلته، كما يدلّ عليها النصّ، فلا اطلاق له، حتّى يشمل جميع ما صدر عن الصبىّ من الأفعال و الأقوال و الآراء.

البلوغ شرط للمرجع المفتى:

ثمّ إنّ البلوغ على فرض تسليم اشتراطه فى المفتى، هل هو وصف للمرجع المفتى او هو وصف لزمان الاجتهاد؟

الأوّل اظهر، لدلالة قوله (ع): فاصمدا فى دينكما على كلّ مسنّ فى حبّنا و كلّ كثير القدم فى امرنا، لكن احتمال جعل الوصفين فى الحديث طريقا الى حصول الوثوق بتشيّعه و معرفة علومهم (عليهم السلام)، قوى لا دافع له.

التّحقيق عندنا:

و امّا على ما هو التّحقيق عندنا.

انّه ليس الدّليل بناء العقلاء على ما مرّ بل يكون سند الحكم هو الدّوران بين التّعيين و التّخيير، و حكم العقل من جهة اشتغال اليقينى بالتكليف و عدم حصول البراءة منه، الّا بالرجوع الى مجمع الصفات الّتى منها البلوغ. و على فرض الشكّ فالأصل عندنا التّعيين لا الرجوع الى بناء العقلاء و هذا من جهة فقه المسألة.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست