من حيث العلم و الاستنباط، و لكن يكون التفاضل بينهم فى الأورعيّة، بمعنى ان احدهم أورع حالا بالنسبة الى الغير.
فهل يجب فى هذه الصورة تقليد الأورع و يتعيّن هو، ام لا يجب ذلك؟
و قد وقع خلاف النظر بين الأعلام.
فربّما يقال بوجوب تقليد الأورع كما عن السيّد، و هو المشهور، لأنّ الأمر يدور بين التّعيين و التّخيير، و العقل يحكم بوجوب الأخذ بالأورع و انّه هو المتعيّن و به يحصل البراءة اليقينيّة، لانّ الاشتغال اليقينى يلازم تحصيل البراءة اليقينية.
الملاك الأصيل هو الأعلميّة:
و قد اجيب عنه بانّ ما هو دخيل فى الحجيّة هو العلم و الأعلميّة لا كل وصف كذلك، لأنّ الاقربية الى الواقع تحصّل بواسطة الأعلميّة بالاستنباط، و تكفينا فى الوصول الى النتيجة، امّا الأورعيّة و ان كان فى نفسه فضيلة، و لكن لا ربط له بالمقام، من حيث دخله الى الواقع.
و بعبارة أخرى، انّ بعد شرطية العدالة فى المفتى، و عدم حجيّة قول غير العادل، فلا دخل للأعدليّة فى المقام بانّ صاحبه هو ذا منصب جديد كذلك.
لانّ أصل العدالة شرط خارج عن عنوان الأقربيّة الى الواقع، و شرطيّتها من جهة عدم لياقة فاقد العدالة لمنصب الفتوى فى الشريعة.
و امّا الأعدليّة او الأورعيّة فهى عنوان زائد عن شرائط الفتوى الّتى منها العدالة.
الملاك فى الأورع:
فان قلت إنّ الأورع ربّما يتفحّص ازيد من غيره، لأنّ مقتضى الأورعيّة ملاحظة حكم اللّه تعالى بنحو اضبط و ادقّ.