responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 325

الى كليهما، او الى الجنس المفتى المجتهد. او لا يجب عليه التّعيين بوجه من الوجوه، فيكفى مجرّد مطابقة عمله لفتاواهم.

فيه وجوه و احتمالات:

و المفروض هنا حجيّة الفتوى من المفتى، و إتيان العمل على طبق الفتوى فيكفى.

و ليس المقام مثل صورة الاختلاف بين المجتهدين الّتى لا بدّ فيها من الفحص و الأخذ بالأعلم، ليصير حجّة للعامىّ فى عمله.

الفرق بين الموضوعيّة و الطريقيّة الفتوى:

فربّما يظهر من بعض كلمات القوم، الفرق بين كون الحجيّة من باب الموضوعيّة، او كونها من باب الطريقيّة، على التفصيل الماضى.

فعلى الأوّل يجب الاستناد الى فتوى احدهما، لاحتمال دخل ذلك فى المصلحة الّتى تحدّث بمجرّد الفتوى و رأى المجتهد على الموضوع.

و امّا على الثانى، فمن حيث انّ المدار يكون على الواقع و وجود المصلحة فيه، و لا يكون للاستناد دخل فيه، فلا يجب الاستناد الى الفتوى من احدهما، بل الواجب هو إتيان نفس العمل مطابقا للواقع و يكون الفتوى مثل الخبر دليلا على الواقع.

فكما انّه لا يجب العمل به بعنوان انّه اخبر به فكذلك لا يجب العمل على طبق الفتوى بعنوان انّها صدرت عن المجتهد الخاصّ.

لزوم تطبيق العمل على رأى المجتهد:

لكن يمكن ان يقال انّ اللازم هو تطبيق العمل على رأى المجتهد قصدا، و انّه المفتى فى ذلك الحكم، حتّى بناء على الطريقيّة ايضا او على الموضوعيّة.

و يظهر ذلك من كلام الشّيخ الأعظم الأنصارى (قدّه) ايضا، لانّ متعلّق الفتوى، بصرف كونه مفتى به، يمكن ان يكون ذا مصلحة، و لا دخل للاستناد فى وجود هذه‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست