responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 294

لأنّ صحّة الاحتجاج بالحجيّة ليست من لوازم ذات الحجّة، بل هى من لوازم الحجّة المعلومة فانّها هى الحجّة الواقعيّة، دون غيرها.

و بعد ما ثبت انّ المراد من الحجّة التّخييرية، هو اشتراط حجيّة كلّ واحد من الامارتين بالأخذ بها، فالشكّ فى حجيّة فتوى المفضول يوجب حدوث الشكّ فى اصل حجيّة التّخييرية، بخلاف العكس، اذ لو اخذ بفتوى الأعلم يقطع بحجيّتها لكونها حجّة على كلا التقديرين و على كلّ حال.

حجيّة قول الأعلم على كلا التقديرين:

و نتيجة الكلام يكون فتوى الأعلم حجّة سواء كانت حجيّتها مستقلّة فعلا، او كانت حجيّتها فى عدل قول المفضول فى الحجيّة التّخييرية، فيكون فتوى الأعلم حجّة متعيّنا و متيقّنا، فى صورة الاختلاف فى الفتوى بينها. هذا تمام الكلام فى تقريب الاستدلال فى تأسيس الحكم العقلى فى وجوب تقليد الأعلم و تعيينه فى المقام.

كليّة هذا الحكم ممنوع:

لكن لا يخفى عليك أنّ كليّة هذا الحكم العقلى، بمعنى سقوط فتوى المفضول عن الحجيّة فى جميع صور الاختلاف مع فتوى الأعلم، ممنوع.

لأنّ العقل لا يحكم بوجوب الأخذ برأى الافضل عند مخالفته مع المفضول، للاحتياط، و لا يحكم بعدم جواز الأخذ برأى المفضول اذا كان رأيه موافقا للاحتياط.

بيان موارد حجيّة قول المفضول:

كما انّ العقل لا يحكم برأى الأعلم قطعا عند تطابق رأى المفضول مع رأى من هو افضل من هذا المجتهد الأعلم المعاصر، من الفقهاء الماضين فى العصور السابقة.

كما لا يحكم بحجيّة قول الأعلم المعاصر للمفضول، عند تطابق قول المفضول مع رأى المشهور من القدماء.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست