responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 212

و امّا الأخبار الفعلى و الشهادة الفعليّة مثل ان يجعله شاهدا فى الحكم، او يقتدى به فى الصّلاة. فهو ايضا يفيد بالشهادة على العدالة و تثبت به العدالة، لأنّ العقل لا يرى فرقا بين الشهادة الفعليّة و الشهادة القوليّة فى الافادة على المطلوب، اذا كان الثقة فى مقام الحكاية بخبره الفعلى عن المطلوب. و لصدق العناوين، مثل الشهادة و الابلاغ، و الخبر، و نحوها من الالفاظ الواردة فى النصوص على ذلك الشهادة الفعليّة.

و من المعلوم انّ العقلاء لا يفرّقون بين الخبر القولى و بين الخبر الفعلى من حيث الإفادة و الوثوق.

مثل ما اذا قصد الأمير، الأخبار بامانة رجل، فيعطيه مفتاح خزانته تجاه الناس، او بأمر الاستاذ احد تلامذته بالجواب عن المسألة إخبارا عن علم تلميذه، كما يرشد الى ذلك ارجاع ائمّة الدّين (عليهم السلام) الى بعض الأصحاب بالجواب عن المسائل و الإفتاء بين الناس.

فكلّ ذلك دليل على الوثوق و الشهادة على العدالة.

و قد اتّفق المسلمون على انّ السنّة لا تختصّ بالقول فقط، بل السنّة تعمّ القول و الفعل و التقرير. فلو لم يكن الفعل و التقرير مفيدا للخبر، فلا تعمّهما السنّة.

الإشكال فى المسألة:

فإن قلت: لما ذا يشترط التلفّظ فى البيّنة على الدعاوى عند القاضى؟

جواب الإشكال:

قلت: من أجل وجود دليله خاصّ فى باب المرافعات، و ليس ذلك من أجل عدم شمول الشهادة الفعليّة، فهذا تخصيص تعبّدى و ليس بتخصّص.

و على هذا فالشهادة الفعليّة تكون دليلا لثبوت العدالة، كما انّ الشهادة القوليّة تثبت بها العدالة، و مفيدة للوثوق بها.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست