و تولّى امر الايتام و الغيّب يثبت للمفضول، فانّ الأعلميّة لا تكون مرجّحا فى مقام النصب، و انّما هو مع الاختلاف فى الفتوى [1].
كلام السيد المجاهد:
و قال السيّد المجاهد (قدّه) فى كلماته فى باب التّقليد: التاسع هل حكم غير الاستفتاء و الترافع من سائر ما يشترط فى مباشرته الاجتهاد حكمها، فيجب اعتبار الأعلم او لا، و لم نجد نصّا فى هذا الباب لاحد من الأصحاب، و لكن ظاهر اطلاق كلامهم فى بعض المقامات عدم اشتراط ذلك [2].
و هكذا الكلام على ما حكى عن الأساطين العظام [3](قدّس اللّه ارواحهم) من ثبوت هذه المناصب للمفضول ايضا.
و هل يثبت هذا المنصب للمفضول مع وجود الافضل فى سائر الولايات دون البلد، فالظّاهر عدم الاشتراط.
المستفاد من الروايات:
و السرّ فى ذلك هو ان الجمع المضاف و كذا المصدر المضاف يفيد العموم و مقتضى ذلك جعل المنصب لمن عرف جميع الأحكام و هذا يساوى الأعلميّة. لكن لا يستفاد منهما العموم فى المقام.
بل المتبادر كفاية عرفان مقدار معتدا به من الأحكام على ما حقّقناه فيما سبق.
لانّ وقوع الفقرات فى الحديث، فى مقابل المنع عن الرجوع الى حكّام الجور، يمنع عن استفادة العموم.