مميّزا فتاواهم، لاجل بيان الحكم الواقعى الصادر عنهم (عليهم السلام).
و من المعلوم انّ هذه الصفة من مختصّات الفقيه المجتهد المستنبط بالأحكام.
و بالجملة، هذه الفقرات الثلاثة، معرّفة للحاكم المنصوب، و انّ ذلك هو الفقيه الجامع للشرائط، العارف بمواضع الأحكام و الأدلّة، لا غيره من العامى.
و يدلّ قوله (ع): فانّى قد جعلته عليكم حاكما، على انّ الفقيه منصوب من قبل الإمام (عليه السلام).
و يدلّ ايضا، على انّ للفقيه مضافا الى منصب القضاء و الحكومة، انّ الحكومة مفهومها اعم من القضاء المصطلح، و القضاء من شعب الحكومة و الولاية.
و مقتضى المقبولة انّه (عليه السلام) قد جعل الفقيه حاكما و واليا للأمّة الإسلامية.
فللفقيه الحكومة على النّاس فيما يحتاجون اليه من الأمور الجارية كلّها. و المورد لا يوجب التخصيص.
و قوله (ع): فتحاكما الى السلطان او الى القضاة يدلّ ايضا على اهميّة المورد ممّا يكون مرتبطا بالقضاء فقط، فانّ ما يرجع الى السلطان و الحاكم غير ما يرجع الى القضاة نوعا، فانّ شأنهم، هو التصرّف فى الأمور السياسيّة كلّها العامّة.
و قوله (ع): اذا حكم بحكمنا، ليس المراد مجرّد الفتوى بحكم اللّه تعالى، بل النسبة اليهم انّ الفقيه حاكم من قبلهم، فكان حكمه، حكمهم، و رده ردّهم.
الاستدلال بمشهورة ابى خديجة:
و من الرّوايات الدالّة على المطلوب مضافا الى ما مرّ مشهورة ابى خديجة [1]، و لا اشكال فيها الّا من جهة الظنّ بالإرسال، و يجبر من جهة الشهرة عند الأصحاب، فلذا سمّيت بالمشهورة قال بعثنى ابو عبد اللّه (ع) الى اصحابنا ... فقال (ع): قل لهم ايّاكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدارى فى شيء من الأخذ و العطاء، ان تحاكموا الى