responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 150

الافراد، فلا يتصوّر فيه التخطئة.

فحينئذ لا يتمّ القول بالتخطئة مطلقا فى العقليات فما قاله الاصولى بانّه اتّفقت الكلمة على التخطئة فى العقليات فغير وجيه.

الكلام فى الشرعيّات:

ثمّ الكلام فى الشرعيّات ايضا يكون كذلك، فانّ فيها ايضا تفصيل. من حيث انّ التصويب الّذى نسب القول فيه الى العامّة، قد يكون بطلانه بحكم الإجماع، و قد يسند الى حكم العقل.

التصويب على ثلاثة معان:

فانّ التصويب على ثلاثة معان فى التقسيم.

المعنى الاول للتصويب:

و هو ان يكون المراد انّ ما ادى اليه ظنّ المجتهد هو حكم اللّه الواقعى.

فيكون حكم اللّه تعالى تابعا لآراء المجتهدين.

و هذا على معنيين. الأوّل ان يكون مرادهم ان للّه تعالى ليس له حكم اصلا.

و هذا المعنى مع قطع النظر عن اللزوم الدور، ممّا لا يعقل من احد. لانّه لو لم يكن للّه تعالى حكم اصلا، فلاىّ جهة يتفحّص المجتهد، فهل يكون هذا طالبا للمعدوم. فمن له أدنى تأمّل يفهم ببطلان هذا القول.

و امّا الثّانى ان يكون المراد هو ان الحكم الواقعى يكون للّه تعالى، لكن من مقتضيات جعله، ظن المجتهد.

و فى المثل انّه يظن المجتهد انّ النّار ممّا يوجب اضمحلال المضرّات فى ماء العنب، فيظنّ انّه لا ينجس بالغليان، فيرى حكم اللّه تعالى موافقا لنظره فيحكم بانّه لا ينجس.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست