responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 139

الاجتهاد الثانى، من غير فرق بين كون المستصحب هو الحكم الفعلى او الحكم الإنشائى.

و امّا ان كان ظهور الخلاف بواسطة وجدان امارة جديدة على خلاف ما وجده سابقا فى الأوّل. او من باب انقلاب الظهور من الاول الى الثانى، من جهة وجدان المخصّص او المقيّد، فهو من باب تبدّل الظهور فى رأى المجتهد، او بواسطة كشف خلاف الحكم الذى وافق للاصل المحرز مثل الاستصحاب.

فالحكم فى جميع هذه الصور، هو وجوب تجديد العمل، لعدم مطابقة المأتى به مع المأمور به. فالاشتغال بالتكليف باق على ما كان بعد كشف الخلاف. هذا بحسب القاعدة الأوليّة.

و امّا بحسب القاعدة الثانوية، يكون فى بعض الأحكام مثل الصلاة، دليل خاصّ على عدم الإعادة و القضاء، لقوله (ع) لا تعاد الصلاة الّا من خمس، فالخمس المستثنى، ممّا لا خلاف فيه، و غيره مشمولا للحديث.

و قد يكون الحكم عدم تجديد العمل، لا ما اتى به حسب الدليل الشرعى فيجزى فانّ الشروع فى الصلاة مع احراز الاجزاء و الشرائط تعبّدا بالطرق المعتبرة عند المجتهد، لازمه هو الأجزاء و عدم وجوب الإعادة و القضاء، فلا اشكال فى شمول الحديث جامعا من حيث إتيان المكلّف على الرأى الشرعى فيجزى، و لا حكم فى البين ثانيا بالنسبة الى الاعمال السابقة.

و قد يستدلّ بالإجماع على الأجزاء و كذا لزوم العسر و الحرج المنفيّين فى الشريعة، بالنسبة الى الاعمال السابقة، فيجزى السابق.

***

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست