اعلم: أن المعنى إذا أعتبر بالنظر إلى دلالة اللفظ عليه فهو قسمان:
«منطوق و مفهوم».
و المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، و الصريح منه- مطابقي و تضمني-، و غيره- التزامي-، فان قصد غير الصريح و توقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه فتسمى دلالة اللفظ عليه- دلالة الاقتضاء-، و هي ما كان المدلول فيها مضمرا؛ إما لضرورة صدق المتكلم كقوله (عليه السلام) «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان»، و قوله (عليه السلام) «لا صلاة إلا بطهور» و قوله (عليه السلام) «لا عمل إلا بنية» فانه لا بدّ من اضمار حكم يرد النفي عليه؛ كالمؤاخذة في الأول، و الصحة في الثاني؛ و الفائدة في الثالث.
و إما لصحة الكلام عقلا نحو- اسأل القرية- فانه لا بدّ من إضمار «الأهل» لأن سؤال القرية غير معقول.
أو شرعا نحو- أعتق عني- [1]، فانه يستدعي إضمار «التمليك» [لتوقف] [2] صحة العتق عليه شرعا.
و إن قصد اللازم و لم يتوقف صحة الكلام عليه و لا صدقه عليه لكنه يكون مفهوما في محل يتناوله اللفظ [نطقا] [3] فتسمى دلالة اللفظ عليه- دلالة التنبيه و الايماء-؛ لأن فيه تنبيها و إيماء إلى علة الحكم، كقوله عليه