responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 280

و الحق أنه لا مخلص من الحيرة في هذه الامور الا بالرجوع الى قول «من لا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ».

(المبحث الثالث) في العام، و فيه أربع مسائل:

(الاولى) العام: هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه،

نحو «الرجال» أو جزئياته نحو «الرجل».

(الثانية) اختلف فى صيغ العموم المشهورة،

كأسماء الشرط و الاستفهام و الموصولات و اسم الجنس المعرف بلامه أو المضاف و الجمع كذلك و النكرة المنفية، هل هي حقائق فيه أم لا؟.

قال الشافعي و بعض المعتزلة و الفقهاء: إنها حقائق في العموم فقط، و استعمالها في الخصوص مجاز، و اختاره الشيخ في «العدة» [1].

و قال قوم: كل صيغة يدعى أنها للعموم فهي حقيقة فى الخصوص، و استعمالها في العموم مجاز.

و قال المرجئة: العموم لا صيغة له في لغة العرب، بل كلما يدعى في عمومه فهو مشترك بينه و بين الخصوص، و اختاره السيد المرتضى و قال:

ان تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع الى العموم.

و قال الاشعري: تارة بالاشتراك كالمرجئة، و تارة بالوقف. و قال قوم: بالوقف في الاخبار دون الامر و النهي. و قال قوم: بالعكس.

و قال قوم: بالوقف في الوعيد لحسن الخلف فيه دون غيره. و قال قوم: بالتفصيل في صيغ العموم فحكموا بعموم بعضها دون بعض. و قال


[1]- «فى العدة» لا توجد فى (ه).

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست