و الحق أنه لا مخلص من الحيرة في هذه الامور الا بالرجوع الى قول «من لا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ».
(المبحث الثالث) في العام، و فيه أربع مسائل:
(الاولى) العام: هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه،
نحو «الرجال» أو جزئياته نحو «الرجل».
(الثانية) اختلف فى صيغ العموم المشهورة،
كأسماء الشرط و الاستفهام و الموصولات و اسم الجنس المعرف بلامه أو المضاف و الجمع كذلك و النكرة المنفية، هل هي حقائق فيه أم لا؟.
قال الشافعي و بعض المعتزلة و الفقهاء: إنها حقائق في العموم فقط، و استعمالها في الخصوص مجاز، و اختاره الشيخ في «العدة» [1].
و قال قوم: كل صيغة يدعى أنها للعموم فهي حقيقة فى الخصوص، و استعمالها في العموم مجاز.
و قال المرجئة: العموم لا صيغة له في لغة العرب، بل كلما يدعى في عمومه فهو مشترك بينه و بين الخصوص، و اختاره السيد المرتضى و قال:
ان تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع الى العموم.
و قال الاشعري: تارة بالاشتراك كالمرجئة، و تارة بالوقف. و قال قوم: بالوقف في الاخبار دون الامر و النهي. و قال قوم: بالعكس.
و قال قوم: بالوقف في الوعيد لحسن الخلف فيه دون غيره. و قال قوم: بالتفصيل في صيغ العموم فحكموا بعموم بعضها دون بعض. و قال
[1]- «فى العدة» لا توجد فى (ه).