قلت: لا منافاة؛ و ذلك لأن المفهوم من الأحاديث الواردة في الكر؛ تعليق الحكم بنجاسة الماء بملاقاة النجس على العلم بعدم بلوغه كرا؛ و تعليق الحكم بعدم انفعاله على العلم ببلوغه كرا و مقتضى التعليقين و الروايات الواردة في وجوب التوقف في كل ما لم يعلم حكمه بعينه؛ و وجوب التوقف عن الحكم بالطهارة و النجاسة، و يلزم ذلك الاجتناب عنه و الاكتفاء بالتيمم لعدم وجود الماء المتيقن الطهارة، و التمسك بالحديث المشهور؛ إنما يصح إذا لم تعلم طرو تلك الحالة.
و ذلك أن هنا أقساما ثلاثة: معلوم الطهارة، و معلوم النجاسة، و مشكوك فيه. و حكم الملاقي لكل واحد حكمه، و لما كان حكم هذا الماء و الاشتباه للشك [1] في طهارته؛ وجب الاحتياط بالاحتراز عنه و التيمم و اللّه أعلم.
[1]- فى (ه) و لما كان هذا الماء لاشتباه الشك فى طهارته.