responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 468

يكون عليه الاحتياط مهما أمكنه، و قد عرفت أنّ الاجتهاد و التّقليد إنّما يكونان في نظريّات الدّين و المذهب لا ضروريّاتهما، و أنّ الضروريّات لا فرق فيها بين المجتهد و المقلّد.

و أمّا مقام الخروج عن عهدة التّكليف، فقد عرفت أيضا أنّ الذمّة إذا صارت مشغولة فلا بدّ من اليقين في تحصيل براءتها، للإجماع و الأخبار، مثل قولهم: «و لا تنقض اليقين إلاّ بيقين مثله» و غيره، و لما يظهر من تتبّع تضاعيف الأخبار الواردة في مقام تحقّق الامتثال و الخروج عن العهدة أنّه بمجرّد الشكّ في الفعل لا يكون ممتثلا، بل بالظنّ أيضا إلاّ في مواضع مخصوصة.

و أيضا ثبت- من العقل و النّقل و الآيات القرآنيّة و الأخبار المتواترة و الإجماع من جميع المسلمين بل الملّيين- وجوب إطاعة الشارع، بل كلّ أمر و نهي منه يقتضي وجوب إطاعته، و معلوم أنّ الإطاعة من جملة موضوعات الأحكام الّتي مرجعها إلى العرف، و اللّغة. و معلوم أنّ معناها هو الإتيان بما أمر به، فلا يكفي احتمال الإتيان و لا الظنّ به، لأنّ الظنّ بالإتيان غير نفس الإتيان، و الإتيان هو الإيجاد واقعا، فعلى هذا لا يكفي الشكّ بالبراءة و لا الظنّ، إلاّ أن يكون الشارع يرضى بهما، و يثبت منه ذلك.

و ممّا ذكرنا علم أنّه إن استيقن بأنّ عليه فريضة فاتته، فلا يعلمها بخصوصها أنّها الظّهر أو الصبح، أو يعلم أنّ عليه فريضة، و لم يعلم أنّها فائتة، أو حاضرة، مثل: أنّه لا يدري أنّها الظّهر أو صلاة الزلزلة، يجب عليه أن يأتي بهما جميعا حتّى يتحقّق الامتثال.

و لا يتوهّم أحد أنّ الإتيان بالثانية زيادة في الدّين، لأنّ الواجب عليه كان واحدا لا غير، فيكون تشريعا. لأنّ التّشريع هو: إدخال ما ليس في

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست