responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول العقيدة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53

يَكفُرُونَ)) [1]. ووضوح ذلك يغني عن استكثار الأدلة عليه.

وكما يحرم الاعتقاد بالشيء من دون دليل عليه، يحرم أيضاً الاعتقاد بعدمه من دون دليل، لأنه افتراء أيضاً وقول بغير علم.

وكما يحتاج الإثبات إلى دليل يحتاج النفي إلى دليل. ولا يكفي في نفي الشيء عدم وجدان الدليل عليه، بل اللازم التوقف حتى يتضح الحال إثباتاً أو نفياً بدليل واف وبرهان كاف، يصلح عذراً بين يدي الله تعالى يوم يعرضون عليه، ويوقفون للحساب بين يديه.

واللازم مع الشك التوقف والاكتفاء بالإيمان الإجمالي والاعتقاد بما جعله الله تعالى في الواقع، على ما هو عليه، كما سبق، ويبقى الجهل عذر، وملزماً بالتوقف عن الاعتقاد التفصيلي.

وقد سبق أنه لا يجب تكلّف الفحص لمعرفة الحقيقة تفصيلاً من أجل الاعتقاد بها قلباً والإقرار بها لسان، إلا في أصول الدين التي هي موضوع حديثنا هذ، حيث لا يكفي فيها الاعتقاد الإجمالي، بل يجب الفحص عنها من أجل الاعتقاد بها تفصيل.

وعلى ذلك يقع الكلام في تلك الأصول في خمسة مقاصد.


[1] سورة يونس آية: 69ـ70.

نام کتاب : اصول العقيدة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست