من الأنفال قرينة واضحة على أن مقتضاه ملكية الأرض للإمام (ع) و المراد من الإعطاء فيها هو إعطاء الأرض و تسليمها للإمام (ع) تسليما ابتدائيا و بدون أي شرط مسبق بقرينة جعله في مقابل الصلح.
و لكن هذه المجموعة من الروايات ليست في مقام بيان تمام أنواع الصلح و أقسامه، و إنما هي في مقام بيان ما هو من الأنفال، و من الطبيعي أن أرض الصلح التي تكون من الأنفال هي الأرض التي اقتضى الصلح ملكيتها للإمام (ع) .
و أما أراضي أهل الذمة التي هي في أيديهم فالظاهر أن علاقتهم بها تكون على مستوى الملك. و من الطبيعي أن إبقاء تلك الأراضي في أيديهم من قبل ولي الأمر إنما هو بموجب ما تم بينهم و بين ولي المسلمين بشأنها في عقد الصلح، و تدل على الملك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة فقال: (لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون) الحديث [1] .
و منها: مضمرة زرارة قال: قال: (لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة إذا عملوها و أحيوها فهي لهم) [2] .
و تؤكد ذلك رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة) الحديث [3] .
فإن الظاهر من هذه المجموعة هو شراء رقبة الأرض، و حملها على شراء الحق المتعلق بها كما كان الأمر كذلك في شراء الأرض المفتوحة عنوة و إن كان بمكان من الامكان إلا أنه خلاف الظاهر فيكون بحاجة إلى قرينة.
فالنتيجة أن أرض الصلح تختلف باختلاف ما تم عليه عقد الصلح بشأنها، و ليس لها ضابط كلي في جميع الموارد.
(1، 2، 3) الوسائل ج 12 الباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث 8، 2، 5.