و يشهد له: أنّ أبا لبابة حين ربط نفسه، و حلف أن لا يحلّه إلّا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و جاءت فاطمة لتحلّه، فأبى من أجل قسمه، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّما فاطمة بضعة منّي [2].
و قال بعضهم: إنّ كلّ من وقع منهم في حقّ فاطمة شيء فتأذّت به، فالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يتأذّى به [4]. و لا شيء أعظم من إدخال الأذى عليها من قبل ولدها، و هذا عرف
رقم 2954، البيان و التعريف 1: 116 رقم 217 و قال: «أخرجه الشيخان و النسائي و أبو داود و الإمام أحمد و غيرهم عن المسوّر».
قال ابن حجر: «فيه تحريم أذى من يتأذّى المصطفى (صلّى اللّه عليه و آله) بتأذّيه، فكلّ من وقع منه في حقّ فاطمة شيء فتأذّت به، فالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يتأذّى به بشهادة هذا الخبر». (فيض القدير 4: 421 حديث رقم 5833).
[1]. نقله عن السهيلي في فتح الباري 7: 477 في شرح حديث رقم 3767، و إرشاد الساري في شرح البخاري 8: 280 رقم 3767، و تقدّم عن فيض القدير 4: 421 رقم 5833.
و قال ابن حجر: «توجيهه: أنّها تغضب ممّن سبّها، و قد سوّى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بين غضبها و غضبه، و من أغضبه (صلّى اللّه عليه و آله) يكفر». (فتح الباري 7: 477).
و قد استدلّ البيهقي أيضا بهذا الحديث على أنّ من سبّها فإنّه يكفر. نقله العيني في عمدة القاري شرحه على البخاري 16: 249.
[2]. المحلّى لابن حزم: 8: 57 مسألة رقم 1155، سبل الهدى 10: 328 و 5: 9 نقله عن السهيلي و قال: «فيه: علي بن زيد و هو ابن جدعان، ضعيف، و علي بن الحسين و روايته مرسلة». لكن المتأمّل في كلامه يجده يفتقد إلى الدقّة، فأمّا علي بن زيد (ابن جدعان) فهو من رجال مسلم، و روى له البخاري في الأدب المفرد، و قال الترمذي:
صدوق، و قال العجلي: كان يتشيّع لا بأس به، و قال ابن عدي: لم أر أحدا امتنع من الرواية عنه. (تهذيب الكمال 20: 434). و أما علي بن الحسين فهو الإمام السجاد (عليه السّلام)، أحد علماء أهل بيت النبوّة الطاهرين، و هو يروي عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
[3]. أي في الاستشهاد بخبر أبي لبابة على كلام السهيلي.
[4]. و يدلّ عليه كثير من الأخبار، تقدّم بعضها، و سيأتي البعض الآخر بلفظ مثل «من أغضبها أغضبني»،
نام کتاب : اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب و الفضائل نویسنده : القلقشندي، محمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 60