نام کتاب : اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب و الفضائل نویسنده : القلقشندي، محمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 107
التزويج على بنات النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، أي من ينسب إليه بالنبوّة [1].
لكن استوجه الحافظ ابن حجر أنّه خاصّ بفاطمة [2]، لأنّها كانت أصيبت بأمها و أخواتها واحدة فواحدة، فلم يبق من تأنس به ممّن يخفّف عنها ألم الغيرة [3]، و فيه نظر.
الثالثة: أنّها كانت لا تحيض أبدا
كما في الفتاوى الظهيرية الحنفية [4]: قالت المولّدات: طهرت من نفاسها بعد ساعة لئلّا تفوتها صلاة، و لذلك سمّيت الزهراء [5].
و من جزم بذلك من أصحاب الشافعية: المحبّ الطبري [6] و أورد فيه حديثين:
«أنّها حوراء آدمية، طاهرة مطهّرة، لا تحيض، و لا يرى لها دم في طمث و لا ولادة» [7].
سنة 427 ه، له شرح الفروع لابن الحدّاد، و شرح التلخيص لابن القاصّ، و المجموع، نقل عنه الغزالي في الوسيط.
[1]. ذخائر العقبى: 82، و حكاه في فيض القدير 4: 421.
[2]. فتح الباري 9: 270 باب: ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة، لكنّه قال: «لدلالة قوله: بضعة منّي دون أخواتها».
[3]. ذكر هذا التعليل في تحفة الأحوذي 10: 340 باب: فضل فاطمة، و عون المعبود 6: 55 باب: يكره ما يجمع من النساء، و فتح الباري 9: 270 باب: ذبّ الرجل عن ابنته، و فيض القدير 4: 421 رقم 5833.
غير أنّه لو علّل الحكم بالاختصاص، بأنّها بضعة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) دون بقية أخواتها، لكان أنسب لمقام سيدة نساء العالمين و سيدة نساء أهل الجنّة، من نسبة الغيرة إليها، فليست هي كالنساء، و لا نعدل ببضعة رسول اللّه أحدا.
[4]. من مصنّفات القاضي ظهير الدين أبي بكر محمّد بن أحمد المحتسب البخاري الحنفي، فقيه أصولي، تولّى القضاء و الحسبة ببخارا، و توفّي سنة 619 ه، امتازت مصنّفاته في الفقه؛ كالفتاوى الظهيرية، و الفوائد الظهيرية، باهتمام العلماء و الفقهاء، و كثيرا ما يعتمدون آراءه، و خصوصا ابن النجم المصري في البحر الرائق و ابن عابدين في الحاشية.
[5]. نقله عن الفتاوى الظهيرية المناوي في فيض القدير 4: 422 شرح الحديث رقم 5835، و الصالحي في سبل الهدى 10: 486.